الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
2302 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ:"لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ"(1).
= وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" 9/ 54: من مرّ ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مَر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوزُ أن يأكُلَ منه شيئًا إلا أن يكونَ في حال الضرورة التي يُباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.
ونقل عن الشافعي أنه علق القولَ بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 90 قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعي القول به على الصحة".
وقوله: "ولا يتخذ خُبْنَة" الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. قاله في "النهاية".
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1726) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 971، ومن طريقه البخاري (2435)، ومسلم (1726)، وأبو داود (2623)، وابن حبان في "صحيحه"(5282)، وأخرجه أحمد (4471)، ومسلم (1726)، وابن حبان (5171) من طريق عبد الله بن عمر،=
2303 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ حَدّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتُهُمْ وقِمَّتهُمْ (1) بَعْدَ اللَّهِ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلًا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ". قُلْنَا (2): أَفَرَأَيْتَ إِنْ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ"(3).
= وأحمد (4505)، ومسلم (1726) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم (مالك وعبيد الله وأيوب) عن نافع، عن ابن عمر. ورواية بعضهم مختصرة.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
(1)
في المطبوع و"مصباح الزجاجة" ونسخة السندي: "ويُمْنهم"، وفسرها السندي بالبركة والخير، والمثبت من أصولنا الخطية، وضُبب عليها في (ذ) و (م). قلنا: والمعنى المراد من هذه اللفظة أنها: أغلى ما يملكون، فإن قمة الشيء أعلاه. والله تعالى أعلم.
(2)
من هذه اللفظة إلى آخر الحديث لم يرد في (ذ) و (م) و"مصباح الزجاجة"، وهو في (س) والمطبوع.
(3)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سَليط بن عبد الله الطهوي وذُهيل ابن عوف بن شماخ، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد (9252)، والبزار (1326 و 1327 و 2863 - كشف الأستار)، والبيهقي 9/ 360 و361 من طرق عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف قبله.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6683)، وأبي داود (1710 - 1713) و (4390)، والترمذي (1334)، ولفظه عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل =