الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2166 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ:"اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ"(1).
11 - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
= قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 18 - 19: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًا، فهو حرام، وإن كان عبدًا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابَّه، أو ينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث.
وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيبُ وأحسنُ من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوزُ أن يُطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلا مِن مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله، وإرساله كما هو مبين في "مسند أحمد"(23690).
وأخرجه أبو داود (3422)، والترمذي (1323) من طريق مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"(5154).
وانظر ما قبله.
وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لَا، هُنَّ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(1).
2168 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِي
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ (2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) و (3487)، والترمذي (1343)، والنسائي 7/ 177 و 309 - 310 من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14472)، و"صحيح ابن حبان"(4937).
قوله: "فأجملوه" من أجمل الشحمَ: أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تفسير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وهذا فيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرَّم بتغيير وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(2)
إسناده ضعيف جدًا مسلسل بالضعفاء، فأبو المُهلَّب -واسمه مُطَرِح بن يزيد الكناني- ضعيف، وكذا شيخُه عُبيد الله الإفريقي -وهو ابن زَحْر-، ضعيف أيضًا، ثم هو لم يسمع من أبي أمامة بينهما في هذا الحديث اثنان هما علي بن يزيد الألهاني -وهو ضعيف- والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. عاصم: هو ابن أبي النجود.
فقد أخرجه الروياني في "مسنده"(1196) من. طريق إسماعيل بن عياش، والطبراني في "الكبير"(7805) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن مطرح بن =