الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا"(1).
5 - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
2384 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ"(2).
(1) إسناده صحيح، أبو الزبير- واسمه محمَّد بن مسلم بن تدرس- صرح بالسماع عند النسائي وغيره. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وهشيم: هو ابن بشير، وداود: هو ابن أبي هند.
وأخرجه أبو داود (3558)، والترمذي (1401)، والنسائي 6/ 274 من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1625)، والنسائي 6/ 274 من طرق عن أبي الزبير، به، بلفظ:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أُعمر شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته".
وانظر ما سلف برقم (2380).
قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 14/ 69: قد اختلف أهل العلم في كيفية العُمرى، فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد ملكتك داري هذه أيام حياتك، فتكون له بذلك في حياته، وتكون لورثته بعد وفاته، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي.
وقال آخرون: العُمرى التي لها هذا الحكم هي العُمرى التي يقول الرجل للرجل: قد أعمرتك ولعقبك داري هذه، فتكون له في حياته وإن لم يذكر فيها: ولعقبك، رجعت إلى المُعمر بعد موت المُعمَرِ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ومالك وكثير من أهل المدينة، وانتهى إلى ترجيح القول الأول، فانظره.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فخلاس -وهو ابن عمرو الهجري- لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله أبو داود عن أحمد، وقد توبع. أبو أسامة: هو حمادُ بن أسامة، وعوفُ: هو ابن أبي جميلة. =
2385 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"(1).
= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 477.
وأخرجه أحمد (7524) و (9552) و (10381)، وإسحاق بن راهويه (497)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 78، وفي "شرح مشكل الآثار"(5032) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/ 78 من طريق روح بن عبادة، عن عوت، عن الحسن مرسلًا. وروح نفسه يرويه عند الطحاوي كرواية الجماعة.
وأخرجه أحمد (10382) عن محمَّد بن جعفر، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح متصل.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 11/ 64 - 65: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول عليَّ هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير (وهو السالف برقم 2375)، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم.
(1)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (2621)، ومسلم (1622)(7)، وأبو داود (3538)، والنسائي 6/ 266 من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2622) و (6975)، والترمذي (1344)، والنسائي 6/ 266 من طريق عكرمة، والبخاري (2589)، ومسلم (1622)(8)، والترمذي (2266)، والنسائي 6/ 267 من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، ولفظ البخاري والنسائي:"ليس لنا مثل السَّوءِ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه". =