الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2477 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (1).
19 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
2478 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ المَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ"(2).
(1) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (1565)، والنسائي 7/ 310 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14639)، و"صحيح ابن حبان"(4953).
وأخرجه النسائي 7/ 306 - 307 من طريق عطاء، عن جابر.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566)(36)، والترمذي (1318) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7324)، و"صحيح ابن حبان"(4954).
وأخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566)(37) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وأبو داود (3473) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
قال الحافظ: والمراد بالفضل: ما زاد على الحاجة، ولأحمد [(10571)] من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة:"لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه" وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الأرض الموات إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية ونص عليه في =
2479 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ"(1).
= القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخَصَّ المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها. والمراد بالكلأ في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
(1)
حديث صحيح، حارثة -وهو ابن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن، وإن كان ضعيفًا- متابع، وباقي رجاله ثقات. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال، فصحح إرساله البيهقي في "السُّنن" 6/ 152، وصحح وصله الدارقطني وابن عبد البر والحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده"(998)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 435، والبيهقي 6/ 152 - 153 من طريق حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24741)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1595، والحاكم 2/ 61 - 62، والبيهقي 6/ 52 من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأحمد (24811) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أبي شيبة 6/ 257 - 258، وأحمد (25087) و (26311)، وابن حبان (4955)، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 124 و125 من طريق محمَّد بن إسحاق، وأحمد (26147)، وابن عبد البر 13/ 125 من طريق خارجة بن عبد الله، والطبراني في "الأوسط"(266) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الرجال، واختلف عليه: =