الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2573 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ"(1).
18 - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
2574 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
= ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي في "الكبرى"(5283) و (5284) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "مَن شرب الخمر
…
" قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع. وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته:"كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السُّنن" 6/ 238 إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر "فتح الباري" 12/ 78 - 81، و"الاعتبار" للحازمي ص 199.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا. ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (4482)، والترمذي (1510)، والنسائي في "الكبرى"(5278) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16859)، و"صحيح ابن حبان"(4446).
وأخرجه النسائي (5279) و (5280) من طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ: فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ:"فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً"(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمَّد بن إسحاق فصدوق حسن الحديث، وهو -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- متابع. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، والمرسل أصح، وإرساله لا يضر، لأن أبا أمامة بن سهل صحابى صغير، ومرسل الصحابي حجة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7268) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (7269) من طريق محمَّد بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج، عن أبى أمامة مرسلًا.
وأخرجه أيضًا (7261) و (7262) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (7262 - 7265) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و (7260) من طريق أبى حازم، و (7266) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، أربعتهم عن أبى أمامة مرسلًا. وحديث يحيى بن سعيد مخرج في "المجتبى" 8/ 242 - 243 أيضًا.
وأخرجه النسائي (7367) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبى أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف. وإسحاق بن راشد قد يَهِمُ في حديث الزهري، وقد رواه مرسلًا كما سلف قريبًا.
وأخرجه أبو داود (4472) من طريق يونس بن يزيد الديلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر نحوه.
وهو في "مسند أحمد"(21935)، وفيه تمام الكلام عليه. =