الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (1)، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ"(2).
8 - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ (3).
(1) في (ذ) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: "خذوا عني" مرة واحدة.
(2)
حديث صحيح، إلا أن بكر بن خلف وهم في قوله:"عن يونس بن جبير" في رواية ابن ماجه هذه، والصواب:"عن الحسن البصري"، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"(5083)، وقد جاء على الصواب عند أبي داود (4415) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان، به.
وأخرجه مسلم (1690)، وأبو داود (4416)، والترمذي (1499)، والنسائي في "الكبرى"(7104) و (7105) و (7156) و (7926) و (11027) من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22666)، و"شرح مشكل الآثار"(240) و (4543)، و"صحيح ابن حبان"(4425).
(3)
رجاله ثقات غيرَ حبيب بن سالم -وهو مولى النعمان وكاتبه- فلا بأسَ به، لكن أعله الترمذيُّ والنسائي وغيرهما بالاضطراب.
وأخرجه الترمذيُّ (1517)، والنسائي 6/ 124 من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (18397). وقال الترمذيُّ: حديث النعمان في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وأخرجه أبو داود (4458)، والنسائي 6/ 124 من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7191)، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان.
وأخرجه الطحاوي 3/ 145، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" 3/ 11.
وأخرجه أحمد (18444)، وأبو داود (4459)، والترمذي (1518)، والنسائي 6/ 123 من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وأخرجه أحمد (18446) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة.
قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة.
قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.
2552 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ (1).
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 447، و"نصب الراية" 1/ 91، بينهما قبيصةُ بنُ حُريث كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 17.
وأخرجه أبو داود (4461)، والنسائي 6/ 125 من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في "مسند أحمد"(15911) و (20063).
وأخرجه أبو داود (4460)، والنسائي 6/ 124 - 125 من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في "مسند أحمد"(20069). وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 331: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية. والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 145. ونقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" 2/ 616 عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا قال البيهقي في "السُّنن" 8/ 240.