الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (1).
61 - بَابُ الْغَيْلِ
2011 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
(1) إسناده ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن ولم يسمعه من عمرو بن شعيب.
فقد أخرجه أحمد في "مسنده"(6938)، وقال بإثره عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حجاج هذا: حديث ضعيف أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمَّد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يُساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.
وأخرجه الترمذي (1174) عن أحمد بن منيع وهناد، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني في "سننه"(3625): هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 12/ 23: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عِدتُها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يُسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذَّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر.
ومما يدل على أن قصة أبى العاص منسوخة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
…
} [الممتحنة: 10] إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرًا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر، قال الله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن: "لا سبيل لك عليها".
عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ:"هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ"(1).
2012 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ -وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ- أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ"(2).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي. محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل: هو أبو الأسود يتيم عروة، مشهور بكنيته ولقبه.
وأخرجه مسلم (1442)، وأبو داود (3882)، والترمذي (2209)، والنسائي 6/ 106 - 107 من طريق مالك، وأخرجه مسلم (1442)، والترمذي (2208) من طريق يحيى بن أيوب المصري، ومسلم (1442) من طريق سعيد بن أبي أيوب، ثلاثتهم عن أبي الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، بهذا الإسناد. واقتصر مالك في روايته على الغِيلة، وكذا اقتصر عليها الترمذي من طريق يحيى بن أيوب.
وهو في "مسند أحمد"(27034) و (27447)، و"صحيح ابن حبان"(4196).
قال مالك عقب الحديث: الغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
(2)
إسناده ضعيف، المهاجر -وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"- قد انفرد به، ومثله لا يحتمل تفرُّده، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح السالف قبله.
وأخرجه أبو داود (3881) من طريق محمَّد بن مهاجر أخي عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد. =