الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2191 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ"(1).
22 - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
2192 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (2).
= وأخرجه أحمد (17349)، والبيهقي 7/ 139 من طريق أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6235) عن قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن. عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب جميعًا.
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (2344) من طريق الحسن عن سمرة.
وانظر الحديث التالي.
(1)
رجاله ثقات، وانظر ما قبله.
قال السندي: "المجيزان" بجيم ومثناة تحتية وزاي معجمة، قال في "النهاية": المجيز الوليّ والقيِّم بأمر اليتيم والصغير المأذون له في التجارة.
(2)
هو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى 2/ 609، ورواية أبي مصعب الزهري (2470) عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 176: وقال القَعنبيُّ والتنَيسيُّ وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناسُ في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة
…
وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله. قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقتيبة ممن يصحح العلماءُ حديثَ ابن لهيعة من طريقه.
وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" 4/ 1471: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
وأخرجه أبو داود (3502) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي 5/ 342 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وهو في "مسند أحمد"(6723) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 177 من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1471، ومن طريقه البيهقي 5/ 343 عن محمَّد بن حفص، عن قتيبة بن سيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابيهما "الرواة عن مالك" كما في "التلخيص الحبير" 3/ 17 من طريق الهيثم بن اليمان أبي بشر الرازي، عن مالك، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق، وهو من شيوخه، وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حُذاق هذا الفن.
وبيع العربون: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع قسطًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذ، فذلك للبائع، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح، ويُروى ذلك عن ابن عباس والحسن، واستدلوا بهذا الحديث، وقال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وإن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد السلعة ويرد معها شيئًا. انظر "المغني" 6/ 331.