الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
2368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (1).
= وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي، لأن في الحضارة مَن يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 164: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب القرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببُعد ما بين الرجلين، ويؤيَّدُه تعديةُ الشهادة بـ "على"، وفيه أنه لو شهد له تُقبَل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبُه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 10/ 8 - 9: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على مَن لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لم تعرف عدالتهم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أبو داود (3610)، والترمذي (1392) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: حسن غريب.
وأخرجه أبو داود (3611) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(5073).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5969) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
2369 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (1).
2370 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (2).
(1) رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله، فرجح الإرسال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 1/ 545، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "علل ابن أبى حاتم" 1/ 467، والترمذي وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 134، ورجح الوصل الدارقطني في "العلل" 3/ 98، ومال إليه البيهقي 10/ 169 - 170، وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث في "المسند": كان أبي قد ضرب عليَّ هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحدٌ الثقفيَّ عليَّ جابر، فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه الترمذيُّ (1393) من طريق عبد الوهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (1394) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمَّد -وهو الصادق-، عن أبيه محمَّد الباقر، مرسلًا.
وهو في "مسند أحمد"(14278).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في "الكبرى"(5967) من طريق سيف بن سليمان المكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3609) من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(2224) و (6968).