الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
2605 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا". قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ"(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (1498)(14)، وأبو داود (4532) من طريق الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1498)(15)، وأبو داود (4533)، والنسائي في "الكبرى"(7293) من طريق مالك، ومسلم (1498)(16) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. وزاد سليمان في روايته: إن كنتُ لأعاجلُه بالسيف قبل ذلك، فقال رسول صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ مني".
وهو في "مسند أحمد"(10007)، و"صحيح ابن حبان"(4282) و (4409).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (2671)، وسلف عند المصنف (2067).
وعن المغيرة عند البخاري (7416)، ومسلم (1499)، وقد أخرجه البخاري تحت باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 174: كذا أطلق ولم يبيِّن الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القودُ، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم =
2606 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ -وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا-: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ (1) رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا". ثُمَّ قَالَ: "لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ"(2).
= أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القودُ في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد الرزاق (17921) بسند صحيح إلى هانئ بن حزام أنه وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتابًا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع امرأته، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته. رواه عبد الرزاق (17915) و (17916). قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك.
وانظر "المغني" 11/ 461 - 462.
(1)
في (س) و (م): مع أم ثابت.
(2)
إسناده ضعيف، الفضل بن دلهم ليَّن، وقبيصة بن حريث، قال فيه البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهَّله ابن القطان. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه أبو داود (4417) من طريق الفضل بن دلهم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (17918) عن معمر، عن كثير بن زيد، عن الحسن مرسلًا.