الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
1852 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَفَّانُ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"(1).
= ويشهد له حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم (1218) وفيه: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه
…
وقوله: فلا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون. قال الخطابي في "معالم السُّنن" 2/ 200: معناه: أن لا يأذَن لأحد من الرجال يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه
…
وعوانٍ: أسيرات، جمع عانية، والكلام على التشبيه.
(1)
صحيح لغيره دون قوله: "ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر
…
"، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 528 و 4/ 306، وأحمد (24471) من طريق حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي (1191). وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (4162).
وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(12003). وإسناده قوي. =
1853 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ"(1).
1854 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِي، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ:
= وحديث معاذ بن جبل عند أحمد (21986). ورجاله ثقات.
وحديث أنس بن مالك عند أحمد (12614). ورجاله ثقات.
وانظر تمام شواهده عند ابن حبان (4162).
وانظر ما بعده.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما هو مبين في "المسند"(19403).
وأخرجه ابن حبان (4171) من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي 7/ 293 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد، بهذا الإسناد.
ويشهد له ما قبله.
ويشهد لقوله: "والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة
…
" حديث طلق بن علي الحنفي مرفوعًا عند الترمذي (1194) بلفظ: "إذا الرجلُ دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". وصححه ابن حبان (4165).