الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
2293 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ:"خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ"(1).
2294 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا"(2).
(1) إسناده صحيح. أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر.
وأخرجه البخاري (2211) و (5364) و (5370) و (7180)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532)، والنسائي 8/ 246 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2460) و (3825) و (6641) و (7161)، وأبو داود (3533)، والنسائي في "الكبرى"(9146) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "المسند"(24117) و"صحيح ابن حبان"(4256).
(2)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. =
2295 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِي، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
= وأخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1440) و (1441)، ومسلم (1024)، والترمذي (678)، والنسائي في "الكبرى"(9153) و (9154) من طريق أبي وائل شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (677)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 65 من طريق شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي وائل، عن عائشة. ولم يذكر في إسناده مسروقًا، وصحح الترمذي فيه ذكرَ مسروقِ، أما الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 69 فقد صحح الطريقين كليهما. قلنا: أبو وائل مخضرم.
وهو في "مسند أحمد"(24171)، و"صحيح ابن حبان"(3358).
وأخرج أبو داود (1688) وعبد الرزاق (16618)، والبيهقي 6/ 193 عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصَّدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
قال البغوي رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشئ من مال الزوج إلا بإذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضَّهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء:"لا تُوعي فيوعى عليكِ"، وعلى هذا يخرج ما رُوي عن عُمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكًا، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدَّقُ من مال مواليَّ بشيء، قال:"نعم، والأجر بينكما نصفان". انتهى كلامه، وحديث عُمير أخرجه مسلم في "صحيحه"(1025) وسيأتي عند المصنف برقم (2297).
ويفسّر هذا الحديث أيضًا الحديثُ الآتي بعده حيث ذكر فيه الإذن.