الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1912 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدّثَنِي أَبِي
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُرْسِهِ، فَكَانَتْ خَادِمَهُمْ الْعَرُوسُ، قَالَتْ: تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ (1).
25 - بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي
1913 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
= وأما عن الطعام فإنه كان كبشًا وذرة ولم يكن تمرًا وزبيبًا، فقد أخرج أحمد (23035) من حديث بريدة بن الحُصيب الأسلمي قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لا بد للعُرس من وليمة" قال: فقال سعدٌ: علىَّ كبشٌ، وقال فلان: علىَّ كذا وكذا من ذُرة. وإسناده محتمل للتحسين.
قولهما: "أعراض البطحاء"، أي: جوانب البطحاء، جمع: عُرْض. والبطحاء: مَسِيل الماء الواسع يتجمع فيه الحصى والرمال. وقولهما: "مرفقتين" أي: مِخدَّتين.
(1)
إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني.
وأخرجه البخاري (5176)، ومسلم (2006)، والنسائي في "الكبرى"(6589) من طريق أبي حازم، عن سهل.
وهو في "مسند أحمد"(16062)، و"صحيح ابن حبان"(5395).
وقد أورد البخاري الحديث في كتاب النكاح تحت: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.
قال الحافظ: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. ولا يخفى أن كل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشئ دون من معه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1).
1914 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطَّنافسي.
وأخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)، وأبو داود (3742)، والنسائي في "الكبرى"(6578) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7279)، و"صحيح ابن حبان"(5304).
وأخرجه مسلم (1432)(109)، والنسائي في "الكبرى"(6577) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1432)(110) من طريق ثابت بن عياض الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.
والصواب الموقوف، وانظر "علل الدارقطني" 9/ 116.
الوليمة عند أهل اللغة: مختصة بطعام العرس فيما نقله عنهم ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير، وقال صاحب "المحكم": الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرورٍ حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره.
وقوله في الحديث: "ومن لم يجب، ففد عصى الله ورسوله" فيه دليل على وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب "المغني" 10/ 193: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دُعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وبه يقول مالك والثوري والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات، لأن الإجابة إكرام وموالاة، فهي كرد السلام.