الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ.
قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه (1).
20 - بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
2052 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا (2).
= الدارقطني، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 134، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 213 تصحيح أبي داود لهذا الحديث.
وانظر لزامًا تعليقنا عليه في "المسند".
(1)
قول أبي عبد الله بن ماجه هذا لم يرد في (ذ) والنسخ المطبوعة، وأثبتناه من (س) و (م). وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (5262) و (5263)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1213) و (1214)، والنسائي 6/ 56 و160 و 161 من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 246: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور.
وتعقبهما الحافظ في "الفتح" 9/ 369 فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ =
2053 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 29] دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ" قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الْآيَاتِ [الأحزاب: 28]، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ! قَدْ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1).
= وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب: 28]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية.
وهو في "مسند أحمد"(24181).
وأخرجه مسلم (1477)(28) من طريق الأسود، عن عائشة.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1475)(35)، والترمذي في آخر الحديث (3606)، والنسائي 6/ 160 من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24487) و (25299)، و"صحيح ابن حبان"(4268).
وأخرجه البخاري (4785)، ومسلم (1475)(22)، والنسائي 6/ 55 و 159 - 160 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.