الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
2388 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:"لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا"(1).
= وأخرجه الطحاوي 4/ 81، والبيهقي 6/ 181 من طريق سالم، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا بلفظ: مَن وهب هبةً فلم يُثَب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. قال البيهقي: وهو المحفوظ.
وأخرج نحوه عبد الرزاق (16519) و (16520) و (16524) و (16528)، وابن أبي شيبة 4/ 472، والطحاوي 4/ 81 من طرق عن عمر موقوفًا.
(1)
حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (3546)، والنسائي 5/ 65 و 6/ 278 من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6727) و (7058).
قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أي: لا يجوز لها فيه هبةٌ أو عطيةٌ، كما في مصادر التخريج.
قال السندي في حاشيته عليَّ "سنن النسائي" 6/ 279: قال الخطابي: أخذ به مالك. قلت (القائل السندي): ما أخذ بإطلاقه، ولكن فيما زاد عليَّ الثلث، وهو عند أكثر العلماء عليَّ معنى حُسن العِشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل عليَّ خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل:"ليس لها أن تصوم وزوجُها حاضر إلا بإذنه" فإن فعلت جاز صومُها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعُها، وقد أعتقت ميمونةُ قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره عليَّ أن هذا الحديث- إن ثبت- فهو محمولٌ عليَّ الأدب =
2389 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى (1) رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ:"هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا (2).
= والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لَزِمَه إثباتُ هذا، إلا أن الأحاديث المعارضةَ له أصحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعيُّ دلالةٌ عليَّ نفوذ تصرُّفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا عليَّ الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي. والله تعالى أعلم. وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله بتمامه في "الأم" 3/ 216 - 218 فإنه في غاية النفاسة والفقاهة.
(1)
تحرف في بعض النسخ الخطية إلى: عبد الله بن نجي. بنون وجيم.
(2)
إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" معلقًا 5/ 230، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 126، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 351، والطبراني في "الكبير" 24/ (654)، وفي "الأوسط"(8671)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 101، والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من "تهذيب الكمال" 16/ 297 من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
قال الطحاوي في "شرح معاني الَاثار" 4/ 353 بعد أن أورد ما يُعارضه: فكيف يجوز لأحد تركُ آيتين من كتاب الله عز وجل، وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليَّ صحة مجيئها، إلى حديث شاذ لا يثبت مثله!!