الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2322 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ
عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الْآيَةِ [آل عمران: 77](1).
8 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
2323 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ
= قال ابن المنذر في "الإجماع" ص 75: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المُدَعَى عليه، ومعنى قوله:"البينة على المدعي" يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله:"اليمين على المدعي عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال.
(1)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138)(220)، وأبو داود (3243) و (3621)، والترمذي (1315) و (3241) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2515)، ومسلم (138)(221) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(21837) و (21841).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"(1).
2324 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ
أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ:"وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2515) و (7445)، ومسلم (138) من طروْ عن شقيق، به.
وهو في "مسند أحمد"(4212).
وقوله: "وهو فيها فاجر" أي: كاذب.
(2)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن كعب: هو ابن مالك الأنصاري السَّلَمي، وأبو أمامة الحارثي: هو البلوي وفي اسمه خلاف.
وأخرجه مسلم (137)(219)، والنسائي في "الكبرى"(5940) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (137)(218)، والنسائي 8/ 246 من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، به.
وهو في "مسند أحمد"(22239)، و"صحيح ابن حبان"(5087).
قوله: "إلا حرَّم الله عليه الجنة" معناه: ففد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حُرم عليه دخول الجنة أولَ وهلة مع الفائزين.