الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
2124 -
حَدَّثَنَا سهل بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ"(1).
2125 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
= وأخرجه كذلك البخاري (6609) من طريق همام، ومسلم (1640)(5) و (6)، والترمذي (1619)، والنسائي 7/ 16 - 17 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، كلاهما عن أبي هريرة.
وقوله: "أنفق أُنفق عليك" أخرجه مسلم (993)(36) من طريق الأعرج، و (993)(37) من طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7208) و (7298)، و"صحيح ابن حبان"(4376).
(1)
إسناده صحيح. وعمُ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (1641)، وأبو داود (3316)، والنسائي 7/ 19 و (30) من طريق أيوب، بهذا الإسناد. ورواية مسلم وأبي داود وأحمد مطولة.
وهو في "مسند أحمد"(19863) و"صحيح ابن حبان"(4391).
وأخرجه أحمد (19888)، والنسائي 7/ 28 - 29 من طريق محمَّد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين" وإسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الزبير متروك الحديث وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي 7/ 27 - 28 و 28 ولم يسمع الزبير من عمران.
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"(1).
(1) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه" 4/ 103، وفي "العلل الكبير" 2/ 653.
وأخرجه أبو داود (3290) و (3291)، والترمذي (1603)، والنسائي 7/ 26 و 26 - 27 من أربعة طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26098).
وأخرجه النسائي 7/ 27 من طريق أبي ضمرة، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 4، ومن طريقه البيهقي 10/ 69 من طريق عنبسة بن خالد، كلاهما عن يونس، عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أبو داود (3292)، والترمذي (1604)، والنسائي 7/ 27 من طريق محمَّد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 73: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده"(1484) عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وانظر تمام تخريجه وشواهده والكلام عليه في "المسند"(26598).
قال ابن قدامة المقدسي في "المغني" 13/ 624: نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حالِ، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي
…