الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2121 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"(1).
15 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ
2122 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اللَّئِيمِ"(2).
= عن أبيه ما لا يتابع عليه، قال الذهبي في "الكاشف": مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في "الميزان": صالح الحديث. قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في "الضعفاء" وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. وقد صرح هشيم بالسماع عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه مسلم (1653) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1653)، وأبو داود (3255)، والترمذي (1354) من طريق هشيم بن بشير، به. لكن بلفظ:"يمينُك على ما يصدقك به صاحبك" وهو في "مسند أحمد"(7119) عن هشيم، بهذا اللفظ.
قال النووي: وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلفه القاضي، فحلف ووزَى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.
(1)
إسناده حسن كسابقه، وقد سلف تخريجه فيه.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وعبد الله ابن مرة: هو الهمداني الخارفي. =
2123 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنُ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ"(1).
= وأخرجه البخاري (6608) و (6693)، ومسلم (1639)، وأبو داود (3287)، والنسائي 7/ 15 - 16 و 16 من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. بعضهم يقول:"من البخيل"، وبعضهم يقول:"من الشحيح" واللئيم في لغة العرب: البخيل.
وهو في "مسند أحمد"(5275)، و "صحيح ابن حبان"(4375) و (4377).
قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، فنهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب، بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولًا، فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئًا، فلا يسوق إليه خيرًا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرًا قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه.
قال أبو بكر بن العربي في "العارضة" 9/ 7، ونقله عنه الحافظ 11/ 580 بتصرف: فيه حجة على وجوب، الوفاء بما التزمه الناذر، لأن الحديث نص على ذلك بقوله "يُستخرج به" فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيرًا في الوفاء، لاستمر لبخله على عدم الإخراج.
(1)
إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن موسى بن أبي المختار، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه دون قوله: "أَنفق أُنفق عليك" البخاري (6694)، ومسلم (1640)(7)، وأبو داود (3288)، والنسائي 7/ 16 من طريقين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. =