الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
2159 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من مسنده"(175) عن أبي الوليد، عن همام بن يحيى، عن محمَّد بن جُحادة، عن رجل يقال له أبان، عن أبي بن كعب، قال البخاري في "تاريخه" 1/ 453 وتبعه أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" لابنه 2/ 296: أبان أن ابيّ بن كعب، مرسل. قلنا: أبان هذا مجهول لا يُعرف.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" ص 207 - 208، وابن أبي شيبة 6/ 225 من طريقين عن موسى بن عُلَي بن رباح، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: "ألم أنْهَكَ عن فلان، فاردُدِ القوسَ
…
" قلنا: عُلَيّ بن رباح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيحضرَ هذه القصة، فروايته مرسلة.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 6/ 86 من طريق الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء: أن أبي بن كعبٍ أقرأ رجلًا
…
وعمرو بن واقد متروك الحديث.
وأخرج ابن أبي داود السجستاني في "المصاحف" ص 175 - 176 عن محمود ابن خالد، عن مروان بن محمَّد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس قال: انطلق ركبٌ من أهل الشام إلى المدينة يكتبون مصحفًا لهم، فانطلقوا معهم بطعام وإدام، فكانوا يُطعمون الذين يكتبون لهم، وقال: وكان أبي بن كعب يمر عليهم يقرأ عليهم القرآن، قال: فقال له عمر: يا أبي بن كعب، كيف وجدت طعام الشامي؟ قال: لأوشك إذاَ ما نسيتُ أمر القوس، ما أصبتُ لهم طعامًا ولا إدامًا. قلنا: وعطية بن قيس إن كانت ولادته على ما قال أبو مسهر لسنة سبع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمره عند وفاة عمر بن الخطاب ستة عشر يحتمل سماعه القصة، وإن كانت وفاته على ما قال ابنُهُ سعد: سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن مئة وأربع سنين تكون ولادته سنة سبع عشرة فلا يكون حضر القصة قطعًا وعليه يكون منقطعًا.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (1).
2160 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (2).
(1) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح، وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) و (3481)، والترمذي (1164) و (1321) و (2201)، والنسائي 7/ 189 و 309 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد"(17070)، و "صحيح ابن حبان"(5157).
(2)
إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" 7/ 311 من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4681) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ:"لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 310 - 311 من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (3484)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 189 - 190 من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح:"لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" 2/ 50: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =
2161 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (1).
= وقال في "الاستذكار" 20/ 118: قد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى. ولا خلاف عنه مَن قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة.
وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب الزرع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
وقال العيني في "البناية" 8/ 378: بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلمًا كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلًا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالًا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع.
والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع الكلب ولو كان معلمًا للنهي الوارد في الحديث.
وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي 8/ 23 - 25.
(1)
حديث صحيح. فقد تابع الوليدَ بن مسلم إسحاقُ بن عيسى بن الطباع عن ابن لهيعة، وهذا الأخيرُ قد توبع أيضًا كما سيأتي.
وأخرجه مسلم (1569)، وابن حبان (4945) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. =