الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.
11 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
2639 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ"(1).
(1) إسناده حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو الليثي- وباقي رجاله ثقات.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 250 إلا أنه جاء اسم شيخه فيه: عبد الرحيم ابن سليمان.
وأخرجه أبو داود (4579) من طريق عيسى بن يونس، والترمذي (1469) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. زاد عيسى بن يونس:"أو فرس أو بغل" ووهَّمه الخطابي.
وهو في "مسند أحمد"(9655)، و"صحيح ابن حبان"(6022).
وأخرج قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، البخاري (5758)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48 من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قوله: "غرة" قال ابن الأثير في "النهاية": الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
وقوله: "يُطَلُّ" أي: يُهدَر.
2640 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي ملَاصِ الْمَرْأَةِ (1)، يَعْنِي سِقْطَهَا. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (2).
(1) كذا في أصولنا الخطية، وفي رواية البخاري ومسلم: إملاص، وهو الجادة. قال الحافظ في "الفتح" 12/ 250: وقع في بعض الروايات: مِلاص، بغير ألف، كأنه اسم فعل الولد فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة كالخداج.
(2)
حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في هذا الإسناد. قال ابن المديني - كما في، النكت الظراف، لابن حجر (11511): لا أرى وكيعًا إلا واهمًا في قوله: عن المِسور بن مخرمة. وقال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" ص 219: هذا وهم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 251، وعنه أخرج مسلم (1683).
وأخرجه أبو داود (4570) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6905)، وأبو داود (4571) من طريق وهيب، والبخاري (6907) من طريق عبيد الله بن موسى، و (6908) من طريق زائدة، و (7317) من طريق أبي معاوية، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر أنه استشارهم
…
فقال المغيرة
…
فذكره. وقال البخاري: تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرج هذه الرواية الطبراني 20/ (883).
وانظر "مسند أحمد"(18136) و (18213).
وأخرج مسلم (1682)، وأبو داود (4568) و (4569)، والنسائن 8/ 49 و 50 و51 من طريق عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة لما في بطن المرأة. =
2641 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ (1)، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (2).
= قوله: "في إملاص المرأة" أي: إلقائها جنينها، أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ قاله السندي في حاشيته على "المسند".
(1)
في (ذ) والمطبوع: بغرّةِ عبدِ.
(2)
إسناده صحيح، إلا أن قوله:"وأن تقتل بها" شاذ، فقد تفرد به عمرو بن دينار، ثم شك فيه لما ذُكِرَ له خلافه، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها كما سيأتي. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أحمد (3439)، وأبو داود (4572)، والنسائي 8/ 21 - 22 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال ابن جريج في رواية أحمد: فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني. قلنا: يعني ما أخرجه عبد الرزاق (18342) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذُكِرَ لعمر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها.
وأخرجه عبد الرزاق (18343)، والدارقطني (3209)، والحاكم 3/ 575 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر
…
فذكره ولم يذكر قتل المرأة.
وأخرجه أبو داود (3573) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي 8/ 47 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر
…
لم يذكر ابن عباس في الإسناد، ولم يذكر قتل المرأة أيضًا. =