الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2084 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر"(1).
35 - بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
2085 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
= وهو في "مسند أحمد"(17803)، و"صحيح ابن حبان"(4300).
وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة 5/ 163 - 164.
والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد.
انظر "المغني" 11/ 262 - 263 لابن قدامة.
(1)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري الفقيه المشهور.
وأخرجه البخاري (5336) و (5338)، ومسلم (1488)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1236)، والنسائي 6/ 188 و201 - 252 و205 - 206 و 206 من طريق حميد بن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26501)، و"صحيح ابن حبان"(4304).
وانظر أقوال أهل العلم في حكم اكتحالِ المعتدة للوفاة إذا كان للزينة أو للتداوي في "الاستذكار" 18/ 230 - 235.
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ"(1).
2086 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ"(2).
2087 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1491)، والنسائي 6/ 198 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24092)، و"صحيح ابن حبان"(4303).
وأخرجه مسلم (1490) من طريق الليث بن سعد وعبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة -على الشك- أو عن كليهما وهو في "مسند أحمد"(26455) و (26456) من طريق الليث وعبد الله بن دينار، و (26454) عن ابن مهدي، عن مالك، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (1490)، والنسائي 6/ 189 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وزادا: "فإنها تُحِد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
وهو في "مسند أحمد"(26452).
وانظر ما قبله.