الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
2583 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ"(1).
2584 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).
= وأخرج نحوه مطولًا مسلم (140) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، والنسائي 7/ 114 من طريق قهيد بن مطرف الغفاري، كلاهما عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 473.
وأخرجه البخاري (6783)، ومسلم (1687)، والنسائي 8/ 65 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7436)، و"صحيح ابن حبان"(5748).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" 4/ 2291: وجهُ الحديث وتاويلُه: ذم السرقة وتهجينُ أمرها وتحذيرُ سوء مغبَّتها فيما قلَّ وكثُرَ من المال، يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المَذِرة، والحبلِ الخَلَق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاها المسترق فاستمرت به العادةُ لم يَثب أن يؤدِّيَه ذلك إلى سرقةِ ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعلَ وليتَوَقَه قبل أن تملِكَهُ العادةُ ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبَّته ووخيم عاقبته.
(2)
إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. =
2585 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"(1).
= وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4385) و (4386)، والترمذي (1512)، والنسائي 8/ 76 و 77 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي 8/ 77 إلى عبد الله. وفي رواية النسائي 8/ 76 أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد"(5157)، وا صحيح ابن حبان، (4461).
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية"(جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" 10/ 313 - 314.
(1)
إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)(1)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1511)، والنسائي 8/ 78 و 79 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684)(2)، وأبو داود (4384)، والنسائي 8/ 78 من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 8/ 77 و 78 من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (6791)، والنسائي 8/ 79 و 80 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (1684)(3)، والنسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (1684)(4)، والنسائي 8/ 79 - 80 من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =
2586 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ"(1).
= وبعضهم يرويه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
وأخرجه النسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و 8/ 81 أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي 8/ 78 من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا:"لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا". وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع "المجتبى".
وأخرجه النسائي 8/ 79 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا 8/ 79 من طريق عبد ربه بن سعيد، و 8/ 80 من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد"(24078)، و"صحيح ابن حبان"(4455).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 469، وأحمد (1455)، والدورقي في "مسند سعد ابن أبي وقاص"(24)، والطحاوي 3/ 163، وأبو يعلى (799)، والشاشي في "مسنده"(98)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من "الكامل" 4/ 1377، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(539)، والبيهقي 8/ 259 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي:"في مجن ثمنه خمسة دراهم". =