الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ (1).
2180 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (ح)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقول: حَدّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (2).
17 - بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
2181 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ،
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1517)، وأبو داود (3436)، والنسائي 7/ 257 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(4531)، و"صحيح ابن حبان"(4959) و (4962).
(2)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرخان، وأبو عثمان الهدي: هو عبد الرحمن بن ملَّ -ميمه مثلثه-.
وأخرجه البخاري (2149)، ومسلم (1518)، والترمذي (1263).
وهو في "مسند أحمد"(4096)، و"صحيح ابن حبان"(4958).
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" (1).
2182 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)، والنسائي 7/ 249 من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد"(6006)، و"صحيح ابن حبان"(4917).
وأخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والنسائي 7/ 248 بلفظ:"المتبايعان كل واحد منهما بالخِيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخِيار".
وأخرجه البخاري (2107) و (2109)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1289)، والنساني 7/ 248 و 248 - 249 و 249 و 249 - 250 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
(2)
إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (3457) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(19813)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5263) و (5264).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. =