الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2109 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِي
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ. قَالَ:"كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ"(1).
8 - بَابُ مَنْ قَالَ: كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
2110 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ"(2).
(1) إسناده صحيح. والصحابي: هو مالك بن نضْلة الجُشَمي.
وأخرجه النسائي 7/ 11 عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإسناد.
بلفظ: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليً، فيأتيني، فيسألني وقد حلفت أن لا أُعطيه، ولا أصلَه، فأمرني أن آتيَ الذي هو خير، وأُكفرَ عن يميني.
وهو في "مسند أحمد"(17228) ضمن حديث طويل عن سفيان بن عيينة، به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمَّد-.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسير"(4453) من طريق علي بن مُسهر، عن حارثة بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(664)، وابن حبان في "صحيحه"(4344)، ولفظه عند الطحاوي:"من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنِث، فذلك كفارة" ولفظ ابن حبان: "من حلف على ملك يمينه أن يَضْرِبَه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة". وإسناده صحيح.
قلنا: احتج بهذه الأحاديث من ذهب إلى أن اليمين في المعصية لا كفارة عيها، وقد رواه الطبري في "تفسيره"(4447 - 4451) عن ابن عباس ومسروق بن =
2111 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا"(1).
= الأجدع والشعبي، ورواه ابن حزم في "المحلى" 8/ 41 عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس، ورواه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والصحيح أن سعيد بن جبير فسر قوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] بأنها اليمين على المعصية لا يُؤاخذ الله بإلغائها، كما رواه عنه الطبري في "تفسيره"(4436 - 4441) وكما هي رواية "المحلى" أيضًا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله: "فكفارته تركه": كفارة من الإثم الذي اقترفه بذلك اليمين.
(1)
حديث حسن دون قوله: "فإن تركها كفارتها" فهي زيادة شاذّة في حديث عبد الله بن عمرو هذا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عون بن عمارة -وهو إن كان متابعًا على هذا الحرف- فقد رواه من هو أوثق وأجلّ منهم وذكر الأمر بالكفارة.
وأخرجه الطيالسي (3274)، وأحمد في "مسنده"(6736) من طريق خليفة بن خياط -جد خليفة بن خياط صاحب "التاريخ"- وأبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، عن عبيد الله بن الأخنس، كلاهما (خليفة وعبيد الله) عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد- زاد عبيد الله في روايته أولَ الحديث: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف
…
".
وخليفة بن خياط وعبد الله بن بكر السهمي وإن كانا ثقتين خالفهما يحيى القطان وهو أوثق منهما.
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 10 عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" فذكر الأمر بالكفارة، وعمرو الفلاس وشيخه يحيى القطان ثقتان حافظان متقنان، وقد ضبطا الرواية. =