الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81960 -
قال محمد بن كعب القُرَظيّ: كان بالمدينة تُجّارٌ يُطَفِّفون، وكانت بياعاتهم كشِبْهِ القِمار: المنابذة
(1)
والملامسة
(2)
والمخاطرة
(3)
؛ فأنزل الله تعالى: {ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وقرأها عليهم
(4)
. (ز)
81961 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها رجلٌ يقال له: أبو جهينة، ومعه صاعان؛ يكيل بأحدهما، ويكتال بالآخر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية
(5)
. (ز)
81962 -
قال مقاتل بن سليمان: {ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المدينة، وكان بسوق الجاهلية لهم كيلين وميزانين معلومة، لا يُعاب عليهم فيها، فكان الرجل إذا اشترى اشترى بالكيل الزائد، وإذا باعه باعه بالناقص، وكانوا يربحون بين الكيلين وبين الميزانين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم:«ويلٌ لكم مما تصنعون» . فأنزل الله تعالى التصديق على لسانه، فقال:{ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}
(6)
. (ز)
تفسير الآية:
81963 -
عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل سِباعَ بنَ عُرْفُطة على المدينة لَمّا خرج إلى خيبرَ، فقرأ:{ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} . فقلتُ: هلك فلان؛ له صاع يُعطي به، وصاع يأخذ به
(7)
. (15/ 288)
81964 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن الأعرج- أنه قرأ: {ويْلٌ
(1)
بيع المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب، أو أنبذه إليك، ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد، ولا يصح. النهاية (نبذ).
(2)
بيع الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. النهاية (لمس).
(3)
بيع المخاطرة، وهو بيع الغرر: هو الجهل بالثمن، أو المثمن، أو سلامته، أو أجله. عمدة القاري 11/ 264.
(4)
أسباب النُّزول للواحدي ص 713 - 714.
(5)
أسباب النُّزول للواحدي ص 714.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 621 - 622.
(7)
أخرجه أحمد 14/ 226 (8552)، والبزار 14/ 396 (8140)، والحاكم 2/ 38 (2241)، 3/ 39 (4337) مختصرًا، واللفظ للبزار، من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
قال الحاكم في الموضع الثاني: «صحيح» . ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في المجمع 7/ 135 (11474): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير إسماعيل بن مسعود الجحدري، وهو ثقة» . وأورده الألباني في الصحيحة 6/ 1134 (2965).