الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85203 -
قال مقاتل بن سليمان: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} يعني: الزكاة المفروضة، والماعون بلغة قريش: الماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماعون: الإبرة، والماء، والنار، وما يكون في البيت مِن نحو هذا فيُمنع»
(1)
. (ز)
85204 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: هم المنافقون، يمنعون زكاة أموالهم
(2)
[7318].
آثار متعلقة بالسورة
85205 -
عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا طويلًا جدًّا، فيه:«ومَن منع الماعون جاره إذا احتاج إليه منَعه الله فضله يوم القيامة، ووكَله إلى نفسه، ومَن وكَله إلى نفسه هلك آخر ما عليه، ولا يُقبل له عذر»
(3)
. (ز)
[7318] اختُلف في المراد بالماعون على أقوال: الأول: الزكاة. الثاني: ما يتعاوره الناسُ بينهم مِن مثل الدّلو والقِدْر ونحو ذلك. الثالث: المعروف. الرابع: المال. قال ابنُ جرير (24/ 665) مستندًا إلى اللغة: "وقوله: {ويمنعون الماعون} يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
ثم ذكر اختلاف السلف في المراد به في هذا الموضع، ثم رجّح (24/ 678) العموم، فقال:«وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل، وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم، وأنهم يمنعونه الناس، خبرًا عامًا، من غير أن يخص من ذلك شيئًا؛ أن يقال: إنّ الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاورونه بينهم، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأنّ كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض» .
وذكر ابنُ كثير (14/ 474) قول عكرمة: «رأس الماعون: زكاة المال، وأدناه: المُنخُل، والدّلو، والإبرة» . ثم علّق قائلًا: «وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلّها، وترجع كلّها إلى شيء واحد، وهو ترْك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: {ويمنعون الماعون}، قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث: «كلّ معروف صدقة» ».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 871.
(2)
أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(3)
أخرجه الحارث في مسنده 1/ 309 - 321 (205) بطوله.
قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2584): «هذا الحديث بطوله موضوع على رسول الله، والمتهم به ميسرة بن عبد ربه، لا بورك فيه» . وانظر: اللآلئ المصنوعة 2/ 311.