الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85159 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال في قوله: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ} : يعني: المنافقين
(1)
. (ز)
85160 -
قال مقاتل بن سليمان: {الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ} الناس في الصلاة، يقول: إذا أبصرهم الناس صَلُّوا، يراؤون الناس بذلك، ولا يريدون الله عز وجل بها
(2)
. (ز)
85161 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ويصلُّون -وليس الصلاة من شأنهم- رياءً
(3)
.
85162 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين الدّلو، والقِدْر، والفأس، وشِبْهه، فيمنعونهم؛ فأنزل الله:
{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}
(4)
. (ز)
{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}
85163 -
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قوله:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: «ما
(1)
أخرجه ابن جرير 24/ 665.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 871.
(3)
أخرجه ابن جرير 24/ 665.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
يُعاونُ الناس بينهم؛ الفأس، والقِدْر، والدّلو، وأشباهه»
(1)
. (15/ 690)
85164 -
عن قُرّة بن دُعمُوص النميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال:«لا تمنعوا الماعون» . قالوا: وما الماعون؟ قال: «في الحَجر، وفي الحديدة، وفي الماء» . قالوا: فأي الحديدة؟ قال: «قدوركم النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به» . قالوا: وما الحجر؟ قال: «قدوركم الحجارة»
(2)
. (15/ 690)
85165 -
عن الحارث بن شريح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، ولا يمنعه الماعون» . قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال:«في الحَجر، وفي الماء، وفي الحديد» . قالوا: أي الحديد؟ قال: «قِدْر النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به» . قالوا: فما هذا الحجر؟ قال: «القِدْر الذي من الحجارة»
(3)
. (15/ 691)
85166 -
عن علي ابن فلان النميريّ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم، إذا لقِيه حيّاه بالسلام، ويردّ عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون» . قلت: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال:«الحَجر، والحديد، والماء، وأشباه ذلك»
(4)
. (15/ 691)
85167 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية الدلو، والقدر، والفأس، والميزان، وما تتعاطون
(1)
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 264، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/ 276، من طريق الحسن بن عثمان، ثنا عمر بن شبيب، ثنا أسود بن عامر، ثنا مرثد بن عبد الله الهنائي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدّثني عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به.
إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن شبيب، قال عنه ابن حجر في التقريب (4919):«ضعيف» .
(2)
أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 597 مطولًا، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 8/ 497 - .
قال ابن كثير: «غريب جدًّا، ورفعه منكر، وفي إسناده من لا يعرف» .
(3)
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 183، والبيهقي في الشعب 10/ 112 - 113 (7248) كلاهما بنحوه مطولًا، من طريق عائذ بن ربيعة، عن علي بن بحير، عن الحارث بن شريح به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة حال رواته، ففيه عائذ بن ربيعة، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 572:«لا يُعرَف» . وفيه علي بن بحير، لم يذكره أحد بجرحٍ ولا تعديل.
(4)
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2/ 261،، من طريق فضيل بن سليمان، عن عائذ بن ربيعة بن قيس النميري، عن علي بن فلان بن عبد الله النميري به.
إسناده ضعيف؛ فيه فضيل بن سليمان، قال عنه ابن حجر في التقريب (5427):«صدوق، له خطأ كثير» . وعائذ بن ربيعة، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 572:«لا يُعرَف» .
بينكم
(1)
. (15/ 689)
85168 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كُنّا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدّث أنّ الماعون: الدّلو، والقِدْر، والفأس؛ لا يُستغنى عنهن
(2)
. (15/ 689)
85169 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: {الماعُونَ} ، قال: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحوها
(3)
.
(15/ 690)
85170 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق مجاهد- قال: الماعون: الزكاة المفروضة؛ يراؤون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم
(4)
. (15/ 692)
85171 -
قال علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- {الماعُونَ} : منع الزكاة، والفأس، والدّلو، والقِدْر
(5)
. (ز)
85172 -
عن حفصة بنت سيرين: قالت لنا أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمنع الماعون. قلت: وما الماعون؟ قالت: هو ما يتعاطاه الناس بينهم
(6)
. (15/ 691)
85173 -
عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الماعون: الفأس، والقِدْر، والدّلو
(7)
. (15/ 691)
85174 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: {الماعُونَ} الزكاة
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 399 من طريق التيمي، وآدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 754 - ، وابن أبي شيبة 3/ 202، وأبو داود (1657)، والنسائي في الكبرى (11701)، والبزار (1719)، وابن جرير 24/ 673 - 674، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 8/ 517 - بنحوه، والطبراني في الأوسط (4589)، والبيهقي في سننه 4/ 183، 6/ 88. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن جرير 24/ 672، ومن طريق سعد بن عياض أيضًا، والطبراني (9010).
(3)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 754 - ، وابن جرير 24/ 674 من طريق الحارث بن سويد، ومالك بن الحارث، وإبراهيم، والطبراني (9011)، والبيهقي 4/ 183. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(4)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 754 - ، وعبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 202 - 203، وابن جرير 24/ 665، 667، وبنحوه من طريق أبي صالح، والحاكم 2/ 536، والبيهقي في سننه 4/ 184. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5)
أخرجه ابن جرير 24/ 667، 669 وبمثله من طريق أبي صالح.
(6)
أخرجه الطبراني 25/ 66 - 67 (162). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه بسند ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 143: «وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وهو متروك» .
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 674، كما أخرج ابن جرير نحوه 24/ 672 عن غندر.
(8)
أخرجه ابن جرير 24/ 668، 669، وبمثله من طريق أبي المغيرة.
85175 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: ما جاء هؤلاء بعد
(1)
. (15/ 694)
85176 -
عن عبد الله بن عباس، {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: الزكاة
(2)
. (15/ 692)
85177 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: عارية متاع البيت
(3)
. (15/ 694)
85178 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية
(4)
. (15/ 694)
85179 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو
(5)
. (ز)
85180 -
عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه. =
85181 -
قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك
(6)
. (15/ 693)
85182 -
عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك
(7)
. (ز)
85183 -
عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة
(8)
. (15/ 693)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 676 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه البيهقي 4/ 184.
(3)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 755 - ، وعبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 675 - 676، وبنحوه من طريق سعيد، وعلي، والطبراني (12354)، والحاكم 2/ 536، والبيهقي 4/ 183 - 184، والضياء في المختارة 10/ 141 (141). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 91: «رجاله رجال الصحيح» .
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن جرير 24/ 675.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 668 - 669، والطبراني (9012)، والبيهقي 4/ 184. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 399.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203 - 204، وابن جرير 24/ 669 - 670.
85184 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهريّ- قال: الماعون بلسان قريش: المال
(1)
. (15/ 693)
85185 -
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حسان بن مخارق- قال: {الماعُونَ} الزكاة
(2)
. (ز)
85186 -
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: الماعون: العارية
(3)
. (15/ 692)
85187 -
عن إبراهيم النَّخْعي-من طريق مُغيرة- أنه قال: هو عارية الناس: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحو ذلك. يعني: الماعون
(4)
. (ز)
85188 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-، نحوه
(5)
. (ز)
85189 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {الماعُونَ} ، قال: الزكاة
(6)
. (ز)
85190 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- قال: الماعون: الزكاة
(7)
. (15/ 693)
85191 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حُصَين- في قول الله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: الدّلو، والقِدْر، والفأس
(8)
. (ز)
85192 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المُنخُل، والدّلو، والإبرة
(9)
. (15/ 693)
85193 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بسام- أنه سئل عن الماعون.
(1)
أخرجه ابن جرير 24/ 678. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه ابن جرير 24/ 669.
(3)
أخرجه ابن جرير 24/ 677. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(4)
أخرجه ابن جرير 24/ 675.
(5)
أخرجه ابن جرير 24/ 675.
(6)
أخرجه ابن جرير 24/ 667.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203 - 204، وابن جرير 24/ 670، وبمثله من طريق عبيد 24/ 669.
(8)
أخرجه ابن جرير 24/ 677.
(9)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 444 (2536) من طريق إسماعيل بن سالم بلفظ: رأس الماعون الزكاة، وما يتعاطى الناس بينهم من العارية. وعلقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا): كتاب التفسير 4/ 1902 في صحيحه بلفظ: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع.
فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون
(1)
. (15/ 692)
85194 -
عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم
(2)
. (ز)
85195 -
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها
(3)
. (ز)
85196 -
عن الحسن البصري =
85197 -
وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة
(4)
. (ز)
85198 -
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف
(5)
. (15/ 694)
85199 -
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: منع المال مِن حقّه
(6)
. (ز)
85200 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: الماعون: المال بلسان قريش
(7)
. (15/ 693)
85201 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها
(8)
. (15/ 692)
85202 -
عن محمد بن السّائِب الكلبي: {الماعُونَ} : المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه البيهقي 6/ 88. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(3)
أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(4)
أخرجه ابن جرير 24/ 669.
(5)
أخرجه ابن جرير 24/ 678. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 153 (312).
(7)
أخرجه ابن جرير 24/ 678، وابن أبي شيبة 3/ 204.
(8)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 161 (337). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(9)
تفسير الثعلبي 10/ 305، وتفسير البغوي 8/ 553.