الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الرضاع ما يحرم من النسب».
• ومال ابن القيم رحمه الله إلى عدم التحريم في «زاد المعاد» ؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم، ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام، وابن القيم إلى القول بذلك.
(1)
مسألة [28]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك
.
• عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، ولعموم الآية:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:22]، وقوله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:23]، وقوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء:23].
وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة (21/ 103).
• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث:«ما يحرم من النسب» .
(1)
«زاد المعاد» (5/ 557 - ).
والنسب غير الصهر، قال تعالى:{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان:54]، والمحرمات المذكورة في الآية حرمت بسبب الصهر لا بسبب النسب.
ونفى ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة بأنَّ هناك طائفة من السلف لا يرون تحريم لبن الفحل، فهم لا يرون الرجل محرمًا؛ فضلًا عن زوجته.
ونفى الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة بأنَّ الخلاف موجود في بنت المرأة من النسب إن لم تكن في حجرها، فكيف إذا كانت ابنتها من الرضاعة فحسب.
وبأنَّ الله قيد في زوجة الولد فقال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء:23]، وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك لإخراج ابن التَّبَنِّي.
قلتُ: أما الإجماع فلا يصح؛ فالخلاف ثابت، ولكن الصحيح هو التحريم؛ للحديث المتقدم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
وقولهم: (حرمت بسبب الصهر) يُجاب عنه أنَّ الحرمة حصلت بسبب الصهر مع النسب، فتأمل ذلك.
(1)
فائدة: قال في «الإنصاف» (9/ 349): لو أكرهت على الرضاع؛ ثبت حكمه. ذكره القاضي في «الجامع» محل وفاق.
(1)
وانظر: «زاد المعاد» (5/ 557 - )«فتاوى اللجنة» (21/ 45 - 46، 103).