الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية
؟
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة؛ لم يصيرا أخوين، ولم يوجد في ذلك إلا خلاف شاذٌّ لا يعرج عليه.
(1)
مسألة [11]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح
؟
• يحصل به الحرمة عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة، فيتعلق به التحريم.
• وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال. والصحيح القول الأول.
(2)
مسألة [12]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين
؟
• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وهذا القول صحَّ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إلا عائشة، وهو قول الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، ومالك في رواية.
• ورُوي عن مالك: إنْ زاد شهرًا؛ جاز. ورُوي: شهرين، وقال بعض المالكية: يغتفر نصف سنة زيادة.
(1)
«المغني» (11/ 323)«الأوسط» (8/ 572).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 324)«الأوسط» (8/ 569 - 570).