الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: ثبوت السرقة بالاعتراف
.
جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك، واختلفوا هل يشترط التكرار؟
• فذهب جماعةٌ منهم إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب الحنابلة، وقال به ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وزُفر.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وصحَّ عن علي رضي الله عنه، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 494)، وابن المنذر (12/ 331)، أنه فعل ذلك، اعترف سارق عنده بذلك، فانتهره، فاعترف ثانية، فأمر به، فقطع.
• وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنفية.
واستدلوا على ذلك بما تقدم ذكره في الاعتراف بالزنى، وقالوا: حديث الباب، وأثر علي رضي الله عنه ليس فيهما الاشتراط، وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التثبت في الإقرار، ولا خلاف في استحباب ذلك.
(1)
مسألة [4]: هل يشترط في إقراره بالسرقة حضور المسروق منه
؟
• ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يشترط، وهو قول الشافعية، والحنفية.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 464 - )«الأوسط» (12/ 331).