الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1173 -
وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
(1)
1174 -
وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية
.
دلَّ حديث الباب على أنَّ من قُتِل له قتيلٌ عمدًا؛ فأولياؤه بالخيارين: بين القصاص، والدية، وعلى هذا العمل عند أهل العلم.
• إلا أنَّ مالكًا استثنى قتل الغيلة، فقال: ليس لولي الدم العفو عنه؛ وذلك إلى السلطان، وهو قول أبي الزناد.
والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتًا، أو نحوه فيقتله، واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنَّ غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ لقتلتهم به. وجعله كالمحارب.
والصحيح قول الجمهور؛ لعموم الحديث، والله أعلم، وليس في أثر عمر رضي الله عنه
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (4504)، ولم يخرجه النسائي، وإنما أخرج أصل الحديث (5/ 205)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2)
أخرجه البخاري (112)، ومسلم (1355). في حديث طويل فيه:«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، وإما أن يقاد» . واللفظ للبخاري.