الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال الشافعي: على سيده النفقة؛ لأنَّ المبعض عنده كالقن الخالص العبودية.
والصحيح القول الأول.
(1)
مسألة [19]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج
؟
• مذهب أحمد، والشافعي في قولٍ وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد؛ لقوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:32].
• مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ فيه ضررًا عليه، وليس مما تقوم به البنية. ويُستدل لهم بحديث:«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر في الحديث التزويج.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
والمملوكة إذا طلبت الزواج؛ فيجب عليه إما تزويجها، أو إعفافها بنفسه.
(2)
مسألة [20]: هل على السيد أن ينفق على المكاتب
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 439 - 440): لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ أَوْجَبَ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ إكْسَابَ
(1)
انظر: «المغني» (11/ 392).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 438).