الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجلًا من أهل المحلة، ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، والأثر عن عمر رضي الله عنه ضعيفٌ لا يثبت.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [9]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا
؟
• جماعةٌ من أهل العلم على استحقاق القود بذلك، صحَّ ذلك عن ابن الزبير كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 387)، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي في قول، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.
واستدلوا على ذلك بحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته» ، والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود، وفي لفظ:«وتستحقون دم صاحبكم» أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان، والرواية الأولى في «مسلم» والثانية في «الصحيحين» .
• ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نُقِل عن عمر، وابن عباس
(2)
، ولم يثبت عنهما، وهو قول الحسن، وإسحاق، والشافعي في قولٍ؛ لحديث الباب:«إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ» .
(1)
انظر: «المغني» (12/ 202)«البيهقي» (8/ 124).
(2)
أما أثر عمر رضي الله عنه، فأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 387) بإسناد منقطع، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه عبدالرزاق (10/ 41 - 42)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب.