الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1201 -
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ.
(2)
1202 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف المرتد:
لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.
مسألة [1]: قتل المرتد
.
أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث
(1)
أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1824).
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (4355)، من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة، وطلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى به.
قال أبو داود عَقِبَه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك.
قلتُ: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيى، وهو حسن الحديث له منكرات، ورواية بريد عند البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة، وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. انظر:«البخاري» (4341)(4342)(6923)(7157)، ومسلم (1824)، «المسند الجامع» (11/ 431).
(3)
أخرجه البخاري برقم (3107).