الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النَّفَقَاتِ
1137 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ:«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَمَا يَكْفِي بَنِيك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
1138 -
وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ:«يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّك وَأَبَاك، وَأُخْتَك وَأَخَاك، ثُمَّ أَدْنَاك فَأَدْنَاك» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
(2)
1139 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
1140 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا
(1)
أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).
(2)
صحيح. أخرجه النسائي (2532)، وابن حبان (3341)، والدارقطني (3/ 44 - 45)، وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه مسلم برقم (1662).
حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت،
(1)
(الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ)
(2)
.
(3)
1141 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ:«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(4)
1142 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» .
(5)
1143 -
وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ:«لَا نَفَقَةَ لَهَا» . أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: المَحْفُوظُ وَقْفُهُ.
(6)
(1)
في (أ) زيادة: «وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» ، أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
هذه العبارة ليست موجودة في النسخة (أ).
(3)
تقدم تخريجه هنالك.
(4)
أخرجه مسلم برقم (1218).
(5)
أخرجه النسائي في «الكبرى» (9177)، من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو. ووهب بن جابر هو الخيواني، قال ابن المديني والنسائي: مجهول، ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان.
قلتُ: قد تابعه على معناه خيثمة بن عبدالرحمن وهو ثقة، فرواه عن عبدالله بن عمرو باللفظ الذي عند مسلم، وهو في «صحيحه» برقم (996).
(6)
الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (7/ 431)، من طريق حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر. وحرب مختلف فيه، ضعفه أحمد وابن معين في رواية، ووثقه القواريري وابن معين في رواية، وقد خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن جريج (7/ 430)، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.
قلتُ: وقد تابع ابن جريج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن أبي الزبير موقوفًا. وتابع أبا الزبير قتادة، فرواه عن جابر كذلك موقوفًا. أخرجهما ابن أبي شيبة (5/ 206)، وقتادة لم يدرك جابرًا، فالراجح وقفه على جابر، والله أعلم.
1144 -
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
1145 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(2)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1480).
(2)
صحيح دون قوله (تقول المرأة
…
) فهو مدرج من قول أبي هريرة. أخرجه الدارقطني (3/ 295 - 297)، من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. وفيه: قال: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول» فذكره .. وفيه زيادة: «ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول ولده إلى من تكلني» .
وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«المرأة تقول» فذكره، بدون الحديث الذي في أوله.
قال الحافظ في «الفتح» (5355): وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به. فقال: من أعول يا رسول الله؟
…
الحديث. وهو وهم، والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به. وفيه: فسئل أبوهريرة.
ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال: لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا.
قلتُ: وقد أخرج الحديث البخاري برقم (5355). وفيه فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني قوله: (تقول المرأة
…
) الخ.
قال الحافظ في «الفتح» (5355): وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند البخاري، قال أبوهريرة: تقول المرأة، ووقع فيها، قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: هذا من كيسي. اهـ
1146 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.
(1)
1147 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(2)
1148 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ:«أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟، قَالَ:«أَنْتَ أَعْلَمُ» . أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالَّلفْظُ لَهُ، وَأَبُودَاوُد، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الوَلَدِ.
(3)
(1)
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (2/ 55)، وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو موقوف عليه وليس له حكم الرفع على الصحيح.
(2)
صحيح. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 65)، ومن طريقه البيهقي (7/ 469)، وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف، لكن للأثر طريق أخرى على شرط الشيخين، وأخرى صحيحة. انظر: عبدالرزاق (7/ 93 - 94)، وابن أبي شيبة (5/ 214 - ).
(3)
ضعيف. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 63 - 64)، وأبوداود (1691)، والنسائي (5/ 62)، والحاكم (1/ 415)، وهو من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولفظ الحاكم بتقديم الولد على الزوجة أيضًا.
ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة، ضعفها يحيى القطان والنسائي. وقد تقدم الحديث في أواخر [كتاب الزكاة].