الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى ذلك كما تقدم، وهو قول ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام لأحمد.
(1)
مسألة [10]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا
؟
• مذهب الجمهور أنه لا يتحمل، وأنَّ وجوب الدية ليس عليه، بل على العاقلة؛ لحديث المرأتين:«وجعل ديتها على عاقلتها» .
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهم، وهو قول الليث، وابن شبرمة، ونُقل عن مالك.
والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول الظاهرية.
• وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور.
(2)
مسألة [11]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة
؟
• مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته، ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من غيره.
• وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 21 - )«المحلى» (2029)«الشرح الممتع» «الفتاوى» (19/ 258)«الأوسط» (13/ 344).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 22 - )«المحلى» (2146).