الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة: قال ابن أبي شيبة (5/ 188) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. قلت: إسناده حسن.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون، عن أنس بن سيرين أن ابنة لعبدالله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبدالله بن عمر وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. قلت: وإسناده صحيح، وابن عون هو عبدالله.
مسألة [3]: متى يبدأ توقيت العدة
؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنها، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاوس، وآخرين من التابعين، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الطلاق والموت هو سبب العدة؛ فكان هو ابتداءها.
• وعن أحمد رواية: إن قامت بذلك بينة، فمن حين مات، أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن حين بلغها الخبر.
• ورُوي عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد.
• ويُروى عن الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخِلاس أنَّ عدتها من يوم يأتيها الخبر.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 307 - 308)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 196 - 200).
1118 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
1119 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وثبت في «مسند أحمد» (1/ 26)، من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا:«لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما» ، ويجوز للمحرم أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ لحديث الباب، وضابط المرأة المحرمة هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها.
وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به أم الموطوءة بشبهة، وبنتها؛ فإنها حرام على التأبيد، لكن ليس لسبب مباح؛ فإنَّ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف.
وقولهم: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليهما.
(3)
(1)
أخرجه مسلم برقم (2171).
(2)
أخرجه البخاري برقم (5233). وأخرجه مسلم برقم (1341).
(3)
انظر: «البدر التمام» (4/ 213).