الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الدِّيَاتِ
1175 -
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ اليَمَنِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ
(1)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ
(2)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ
(3)
خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ
(4)
خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ» ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.
(5)
(1)
المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي يحيط بالدماغ.
(2)
الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إلى جوف الإنسان.
(3)
المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه.
(4)
الموضحة: هي التي توضح عظم الرأس.
(5)
الراجح إرساله، وقد تُلُقِّيَ بالقبول. أخرج الموصول النسائي (8/ 57 - 59)، وابن حبان (6559)، وفي إسناده سليمان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به.
وقد وهم الحكم بن موسى فسماه سليمان بن داود، وسليمان بن داود هو الخولاني ثقة، ورجح النسائي (8/ 59)، وأبو داود في «المراسيل» (258) أن الذي في السند سليمان بن أرقم، وأن الحكم بن موسى وهم في تسميته.
قلتُ: وسليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه الثقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم مرسلًا. منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كما في «سنن النسائي» (8/ 59)، و «المراسيل» لأبي داود (257)، وقد رواه أيضًا مالك (2/ 849)، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلًا. فالمعروف في الحديث الإرسال.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 386): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلي في «تاريخه» : هذا حديث ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اهـ
تنبيه: لم يخرج الحديث أحمد ولا ابن خزيمة، وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة متعلقة بالزكاة برقم (2269). وأخرجه ابن الجارود (784) مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا الموصول خطأ، فقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6793) عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر مرسلًا.
تنبيه آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وفي الشفتين الدية» ، «وفي البيضتين الدية» ، «وفي الصلب الدية» ، «وأن الرجل يقتل بالمرأة
…
» إلى آخره.
وفي المرسل زيادة: «وفي اليد خمسون» ، «وفي الأذن خمسون» ، وأما ذكر اللسان والذكر فهو في «المراسيل» لأبي داود (260) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية» .
1176 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ»
بَدَلَ: «بَنِي لَبُونٍ» . وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعِ.
(1)
1177 -
وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ:«الدِّيَةُ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ، جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .
(2)
(1)
المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في «سننه» (3/ 172) من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا كما يفهم من صنيع الحافظ. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولا يضر ذلك، فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه والنخعي، فالأثر صحيح، ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (3/ 172 - 173)، وهي عند ابن أبي شيبة (9/ 134)، لكن فيه:«بنو مخاض» بدل «بنو لبون» ورجح ذلك البيهقي في «سننه» (8/ 75)، وقال: هو المعروف في طرق حديث ابن مسعود الموقوف، ووهم الدارقطني في اللفظ المذكور.
وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (4545)، والنسائي (8/ 43 - 44)، وابن ماجه (2631)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود به مرفوعًا. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني، والبيهقي، وابن عبدالبر، ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في «سننه» في الكلام على هذا الحديث وتضعيفه. انظر:«السنن» (3/ 173 - 176).
(2)
حسن. أخرجه الترمذي (1387)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2626)، وأحمد (6718)، من طرق عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده حسن. وفيه في أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة
…
» فذكره، وليس عندهم «في بطونها أولادها» وزادوا:«وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل» .
تنبيه: أبوداود لم يخرج الحديث كاملًا، وإنما أخرج برقم (4506) اللفظ الذي في أوله، وليس موجودًا في «البلوغ» ، وأخرج الحديث مطولًا برقم (4564) ولم يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب.
1178 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ
(1)
الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.
(2)
1179 -
[وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.]
(3)
1180 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(4)
(1)
الذَحْل: هو العداوة والبغضاء.
(2)
صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (5996)، وفي إسناده سنان بن الحارث بن مصرف مجهول الحال، وهو من رواية يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود، وقد قال أبوحاتم يروي عنه غرائب.
ولم أجد هذا الحديث عند غير ابن حبان.
وله شاهد من حديث ابن عباس: في «صحيح البخاري» (6882) بلفظ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهلية، ومطلب دم امرئٍ بغير حق ليهريق دمه» فلو ذكر الحافظ هذا الحديث لكان أولى.
وللحديث شاهد بلفظه من حديث عبدالله بن عمرو، أخرجه أحمد (2/ 179)، بإسناد حسن. فالحديث صحيح بهذين الشاهدين.
(3)
تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4)
صحيح. أخرجه أبوداود (4547)، والنسائي (8/ 40 - 42)، وابن ماجه (2627)، وابن حبان (6011)، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما بين ذلك النسائي في «سننه» ولا يضر ذلك الاختلاف؛ لإمكان الجمع بين الاختلاف المذكور، وقد جوَّد إسناده خالد الحذاء فرواه عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو فذكره ضمن حديث أطول منه. ورجح هذه الرواية الدارقطني في «علله» كما في «البدر المنير» (8/ 360)، ويحيى بن معين كما في «السنن الكبرى» (8/ 68 - 69)، وتابعه البيهقي.
قلتُ: وهذه الطريق صحيحة، وأما قول الغلابي كما في «جامع التحصيل»: لم يسمع منه يعني عقبة من عبدالله فلم يسبقه إلى ذلك أحد من الأئمة، وقد أدرك جماعة من الصحابة.