الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف.
(1)
مسألة [32]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم
.
الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ.
• ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة.
• وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 148): ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ
(2)
مسألة [33]: أصابع اليد والقدمين
.
عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر رضي الله عنهما، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» : لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،
(1)
انظر: «المغني» (12/ 148)«البيان» (11/ 543)«البيهقي» (8/ 91)«ابن أبي شيبة» (9/ 208 - )«عبدالرزاق» (9/ 380 - ).
(2)
وانظر: «البيان» (11/ 544).