الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [8]: زواج المرتد وتزويجه
.
لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر.
(1)
مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد
؟
• عامة أهل العلم على أنَّ الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام، حرًّا كان أو عبدًا.
• وعند الشافعية وجهٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»
(2)
؛ ولأنَّ حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 416)، والبيهقي (8/ 136) بإسناد صحيح.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعالى؛ فكان ذلك إلى الإمام، كرجم الزاني، وقتل الحر.
وأما قوله: «أقيموا الحدود
…
»؛ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه قَتْلٌ لكفره لا حدًّا في حقه، وأما خبر حفصة؛ فإنَّ عثمان تغيظ عليها كما في الأثر السابق، وشق عليه قتلها بدون أمره.
(3)
مسألة [10]: من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين
؟
من ترك الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج جحودًا؛ كفر، إلا لعذرٍ من جهلٍ، أو من حديث عهد بإسلام، وأما من ترك الصلاة تكاسلًا فتقدم في كتاب
(1)
«المغني» (12/ 274).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» (1209).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 271 - 272).