الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [15]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها
.
• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما.
(1)
مسألة [16]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة
؟
يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه.
(2)
مسألة [17]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات
؟
• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر رضي الله عنه، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.
• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.
• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.
• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 101).
(2)
«المغني» (12/ 102).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 102 - 103)«المحلى» (2104).