الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ
(1)
مسألة [3]: هل للرقيق حضانة
؟
• من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
• وقال مالك في حر له ولدٌ حرٌّ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة، فأشبهت الحرة.
• واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وقال الشوكاني في «السيل» (ص 454): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة، ولاستوائهما في الحنو على الصبي، ورعاية ما يصلحه، ودفع ما يضره.
(2)
مسألة [4]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم
؟
• أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وسوار، والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]؛ ولأنَّ ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام، وتعليمه الكفر،
(1)
انظر: «المغني» (11/ 412)«البيان» (11/ 275)«رد المحتار» (5/ 253 - 254)«السيل» (455)«زاد المعاد» (5/ 461).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 412)«البيان» (11/ 275)«المحلى» (2018)«السيل» (ص 454)«الزاد» (5/ 462).