الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [11]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة
؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي في الباب:«أنت أحق به مالم تنكحي» .
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم رحمه الله.
(2)
مسألة [12]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة
؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.
(1)
انظر: «المغني» (11/ 418)«البيان» (11/ 287).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 420 - 421)«البيان» (11/ 276)«زاد المعاد» (5/ 454، 455).
• ومذهب مالك أنَّ حقَّها لا يعود؛ لأنَّ الحق قد انتقل للأب.
• ومذهب أبي حنيفة، والمزني أنَّ الحق يعود لها إن كان الطلاق بائنًا، ولا يعود إن كان رجعيًّا حتى تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات، وهو قول بعض الشافعية.
وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 427 - )«البيان» (11/ 277 - 278)«زاد المعاد» (5/ 452 - ).