الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسقط اعتباره.
واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى.
(1)
مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض
؟
كالخامسة عشرة، أو العشرين.
• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.
• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم
؟
• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ
(1)
انظر: «المغني» (11/ 208)«البيان» (11/ 27)«المحلى» (1998).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 212)«البيان» (11/ 28).