الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1215 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: بيان معنى اللواط، وحَدِّه
.
اللواط لغة: مصدر من لاط، والأصل في هذه المادة بمعنى الإلصاق. ويقال: لاط، ولاوط، أي: عَمِل عَمَلَ قوم لوط.
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (2732)، وأبوداود (4462)(4464)، والترمذي (1456)(1455)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 322)، وابن ماجه (2561)، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. وليس عند أحمد وابن ماجه «ومن وجدتموه وقع على بهيمة
…
» من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (1875)، بلفظ:«ملعون من وقع على بهيمة» ، ولفظ النسائي في أوله: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط
…
» وقد رووه مقطعًا.
وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب وهو صدوق، ولكن في روايته عن عكرمة مناكير، وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (4/ 102): واستنكره النسائي. قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث: روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. «العلل الكبير» للترمذي (2/ 622).
وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» «تحقيق المسند» (4/ 465).
وللحديث طريق أخرى عند أحمد (2727)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي وهو شديد الضعف، يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف.
وله طريق ثالثة، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه البيهقي (8/ 232) وعباد ضعيف ومدلس، قال أبوحاتم: ونرى أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلس بإسقاط الرجلين. انظر:«تحقيق المسند» (4/ 465).
وعند الفقهاء: هو إيلاج الرجل ذكره في دبر الرجل. وألحق بعضهم دبر المرأة.
وأما حدُّ اللواط: فعامة الفقهاء على أنَّ الفاعل والمفعول به كلاهما يُقتل.
قال ابن القيم رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله، ولا نزاع بينهم فيه؛ إلا في إلحاقه بالزاني، أو قتله مطلقًا.
وقال أيضًا: قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله.
وقال أيضًا: أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألةَ نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. اهـ
(1)
وقد اختلف الفقهاء في حد اللواط:
• فمنهم من جعل حدَّه القتل، محصنًا كان أم غير محصن، وهذا قول ربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت ذلك عن ابن عباس، وعلي
(1)
انظر كلام ابن القيم رحمه الله في «الحدود والتعزيرات» (ص 173) لبكر أبوزيد رحمه الله.
-رضي الله عنهم، ونُقل عن أبي بكر بسند منقطع.
واستدل هؤلاء بحديث الباب، وبِفُتيا الصحابة المذكورين، قالوا: ولا يعلم لهم مخالف.
• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ عقوبته كعقوبة الزاني، إن كان محصنًا؛ فيُرجم، وإن كان غير محصنٍ؛ فالجلد والتغريب، وهذا قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، والزهري، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وهو القول الثاني للشافعي، وهو الأشهر عنه، وقال به أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى رضي الله عنه: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ؛ فهما زانيان» أخرجه البيهقي، وفي إسناده: محمد بن عبدالرحمن القشيري، وهو كذاب، وله إسناد آخر عند الطيالسي وفي إسناده: بشر بن المفضل البجلي، وهو مجهول.
وقالوا: يُقاس حد اللواط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم، ونُقل هذا القول عن ابن الزبير، وفي إسناده: اليمان بن المغيرة، شديد الضعف.
• وذهب الحكم، وأبو حنيفة إلى أنه يُعزَّر ولا حدَّ عليه. قال الحنفية: إذا أكثر من اللواط؛ فللحاكم تعزيره بالقتل.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله؛ لما علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكر، ولم يثبت في ذلك إلا فتيا عن ابن