الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وإذا أتت المرأة المرأةَ؛ فهما زانيتان» وهذا الحديث في إسناده محمد بن عبدالرحمن القشيري، وهو كذاب.
• والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ ذلك ليس فيه الحد، و للحاكم أن يعزر من فعل ذلك.
• ونُقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد: جلد مائة. وهذا غير صحيح؛ لأنها مباشرة لا إيلاج فيها، فذلك كما لو باشر رجلٌ امرأةً فيما دون الفرج.
(1)
مسألة [4]: من أتى بهيمةً
؟
يحرم إتيان البهيمة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5 - 7].
واختلف أهل العلم فيما يستحقه من فعل ذلك:
• فأكثر أهل العلم على أنه ليس فيه حدٌّ، وإنما فيه التعزير، وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وأصحاب المذاهب الأربعة، والثوري وغيرهم، وثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة (10/ 5).
• وقال بعضهم: يقتل. وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن، وبعض الشافعية؛ لحديث الباب.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 350)«البيان» (12/ 369 - 370).