الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالية، وإن كانت عبادات.
(1)
مسألة [6]: إن قتل مؤمنًا في دار الحرب
.
• بأن يكون أسيرًا في صفهم، أو مقيمًا بينهم باختياره، ففيه الكفارة؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية.
(2)
مسألة [7]: من قتل نفسه خطأ، فهل في ماله الكفارة
؟
• الأشهر في مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم الآية.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة، ورجَّح ذلك ابن قدامة رحمه الله، واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكفارة.
قال رحمه الله: وقَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
(3)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 224)«البيان» (11/ 625).
(2)
انظر: «البيان» (11/ 621)«المغني» (12/ 224).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 225 - )«البيان» (11/ 624).