الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1157 -
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
1158 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
1159 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة
مسألة [1]: تحريم القتل بغير حق
.
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.
(1)
أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
(2)
صحيح. أخرجه أبوداود (4353)، والنسائي (7/ 91)، والحاكم (4/ 367)، وهو حديث صحيح، وأخرجه مسلم عقب الحديث السابق ولم يسق لفظه، بل أحال على لفظ حديث ابن مسعود.
(3)
أخرجه البخاري (6533)، ومسلم (1678).