الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6779) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ
قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 191) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه.
وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد رحمه الله: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ
وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [6]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين
.
• مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله.
• وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «الفتح» (6779)«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص 306)«المحلى» (2292)«مجموع الفتاوى» (7/ 483)(28/ 347)(34/ 319)«الاختيارات» (ص 299).
(2)
انظر: «الفتح» (6779)«المغني» (12/ 511)«البيان» (12/ 524).