الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة
؟
• مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع» .
(1)
• وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرَّطب الذي يتسارع إليه الفساد، كالفواكه، والطبائخ؛ لحديث:«لا قطع في ثمر، ولا كثر» .
وأُجيب عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
• وقال الثوري: ما يفسد في يومه، كالثريد، واللحم؛ لا قطع فيه.
والصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [3]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحها، وبلغ نصاب القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بسند فيه جابر الجعفي، وهو متروك.
والصحيح هو القول الأول إذا كان أخذها من حرز، والله أعلم.
(3)
(1)
سيأتي في «البلوغ» برقم (1235).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 424 - 425)«الأوسط» (12/ 297).
(3)
«الأوسط» (12/ 302).